الرقابة على مصادر التمويل الانتخابي وإنفاقه (نسخة المدرب)

Primary tabs

الرقابة على مصادر التمويل الانتخابي وإنفاقه (نسخة المدرب)

آذار 2021

تحتاج الحملات الانتخابية إلى أموال لتغطية مختلف جوانب المصاريف ذات العلاقة. وهو ما يطلق عليه "التمويل الانتخابي"؛ كدفع مكافآت العاملين في الحملة الانتخابية ومصاريف تنقلهم واتصالاتهم، إيجار وتجهيز مكاتب الحملة، الإعلانات عبر وسائل الإعلام، إنتاج المواد الدعائية وغيرها.[1] وقد ازدادت تكاليف الحملات الانتخابية "نتيجة لانتشار العولمة ووسائل الاتصال الحديثة ونقل الخبرات من بلد إلى آخر".[2] ويشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية كإحدى "أسبق الدول التي ساهمت في جعل عملية الانتخابات عملية تسويقية".[3]

يجب أن تخضع مصادر التمويل وإنفاقه لمبدأ الشفافية.[4] وكأي تعامل مع المال، يجري تنظيم التمويل الانتخابي من حيث مصادره (المساهمات/مال يدخل) وإنفاقه (الاستخدامات/مال يخرج).[5]  والأصل أن يكون كلاهما مشروعاً (لا يخالف القانون). و"باستثناء الاستخدامات المجرمة فمعظم البلاد تضع قيوداً أقل على أوجه الإنفاق مما تضع على المساهمات" (مصادره).[6] من أوجه الإنفاق غير المشروعة التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني "الرشوة وشراء الأصوات" التي يشمل أن يكون موضوعها المال أو المنفعة أو "أي مقابل آخر".[7]



[1] مايكل ستودارد، كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات، ترجمة شريف جيد (واشنطن: المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 1997)، 69. انظر في أوجه إنفاق أخرى غير حصرية: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، الإنفاق الانتخابي (الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، د. ت.)، 19-20، https://bit.ly/2OY6Utj

[2] نجاد البرعي، "مراقبة تمويل الحملات الانتخابية"، في: الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي: أعمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي، تحرير كرم خميس (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، 166-167.

[3] المرجع نفسه.

[4] الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دليل قواعد تنظيم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 (تونس: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 2014)، 7، https://bit.ly/31Lfm0Z.

[5] ستودارد، كيف تقوم المنظمات المحلية، 69.

[6] المرجع نفسه.

[7] المادة (109) من قانون (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وتقابلها المادة (62) من قانون (10) لسنة 2005 بشأن انتخابات الهيئات المحلية.